الحر العاملي
329
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
محمول على الجواز والأول أفضل أو على التقية . 53 - باب كراهة الإمامة بغير رداء استحبابه للامام ( ولمن يصلى في ثوب واحد خ ل ) وأقله تكة أو سيف وعدم وجوبه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار . عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار مثله . 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح ، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار ؟ قال : نعم . ( 5695 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل ليس معه إلا سراويل ، قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلى قائما . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله . 4 - وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( ع ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به ، قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
--> الباب 53 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 241 - الفروع ج 1 ص 109 ( 2 ) يب ج 1 ص 240 أورده أيضا في 14 و 15 ر 22 ( 3 ) يب ج 1 ص 240 - الفقيه ج 1 ص 83 أورد ذيله في 4 ر 50 ( 4 ) يب ج 1 ص 240 أورده أيضا وعن الكافي في 4 ر 22 .